المادة 802 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا بدأ المقاول في التنفيذ ثم اصبح عاجزا عن اتمامه لسبب لا يد له فيه فانه يستحق قيمة ما تم من الاعمال وما انفق في سبيل التنفيذ بقدر ما يعود على صاحب العمل من نفع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026