المادة 940 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا كان الشيء المؤمن عليه مثلا برهن او تأمين او غير ذلك من التوثيقات العينية انتقلت هذه الحقوق الى الضمان المستحق للمؤمن له بمقتضى عقد التأمين.
2- فاذا سجلت هذه الحقوق او ابلغت الى المؤمن ولو بكتاب مضمون فلا يجوز له ان يدفع ما في ذمته للمؤمن له الا برضاء اولئك الدائنين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026