المادة 181 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يكون الفسخ او الاجازة بكل فعل او قول يدل على أيهما صراحة او دلالة.
2- واذا مضت المدة دون اختيار الفسخ او الاجازة لزم العقد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة