المادة 181 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- يكون الفسخ او الاجازة بكل فعل او قول يدل على أيهما صراحة او دلالة. 2- واذا مضت المدة دون اختيار الفسخ او الاجازة لزم العقد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة