المادة 109 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- تكون النيابة في التعاقد اتفاقية او قانونية.
2- ويحدد سند الانابة الصادر من الاصيل نطاق سلطة النائب عندما تكون النيابة اتفاقية كما يحدد القانون تلك السلطة اذا كانت النيابة قانونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026