المادة 412 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

الفصل الخامس تعدد طرق التصرف 1- التضامن بين الدائنين: لا يكون التضامن بين الدائنين الا باتفاق او بنص في القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة