المادة 411 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

الفرع الثاني ابدال المحل 1- يكون التصرف بدليا اذا كان محله شيئا واحدا ولكن تبرأ ذمة المدين اذا ادى بدلا منه شيئا أخر. 2- والاصل، لا البديل ، هو وحده محل الالتزام وهو الذي يحدد طبيعته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة