المادة 411 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
الفرع الثاني
ابدال المحل
1- يكون التصرف بدليا اذا كان محله شيئا واحدا ولكن تبرأ ذمة المدين اذا ادى بدلا منه شيئا أخر.
2- والاصل، لا البديل ، هو وحده محل الالتزام وهو الذي يحدد طبيعته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026