المادة 410 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا كان الخيار للمدين وهلك احد الشيئين في يده كان له ان يلزم الدائن بالثاني وان هلكا معا بطل العقد.
2- فاذا كان المدين مسؤولا عن الهلاك ولو بالنسبة الى احد هذه الاشياء كان عليه ان يدفع قيمة آخر ما هلك منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026