المادة 1082 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

اذا أحيى احد جزءا من ارض اذن له باحيائها وترك باقيها كان مالكها لما احياه دون الباقي الا اذا كان الجزء المتروك وسط الاراضي التي احياها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة