المادة 1081 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- من أحيى او عمر ارضا من الاراضي الموات باذن من السلطة المختصة كان مالكا لها.
2- وللسلطة المختصة ان تأذن باحياء الارض على ان ينتفع بها فقط دون تملكها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026