المادة 1081 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- من أحيى او عمر ارضا من الاراضي الموات باذن من السلطة المختصة كان مالكا لها. 2- وللسلطة المختصة ان تأذن باحياء الارض على ان ينتفع بها فقط دون تملكها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة