المادة 1083 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- تحجير الارض الموات لا يعتبر احياء لها.
2- ومن قام بتحجير ارض لا يملكها الا بانقضاء ثلاث سنوات على هذا التحجير وقيامه باحيائها وحصوله على اذن بالتملك من السلطة المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026