المادة 526 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يلزم المشتري تسليم الثمن المعجل في مكان وجود المبيع وقت العقد ما لم يوجد اتفاق او عرف يغاير ذلك.
2- اذا كان الثمن دينا مؤجلا على المشتري، ولم يجر الانفاق على الوفاء به، في مكان معين ، لزم اداؤه في موطن المشتري وقت حلول الاجل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026