المادة 526 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- يلزم المشتري تسليم الثمن المعجل في مكان وجود المبيع وقت العقد ما لم يوجد اتفاق او عرف يغاير ذلك. 2- اذا كان الثمن دينا مؤجلا على المشتري، ولم يجر الانفاق على الوفاء به، في مكان معين ، لزم اداؤه في موطن المشتري وقت حلول الاجل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة