المادة 525 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا لم يكن المبيع في مكان العقد عند التعاقد وكان المشتري يجهله آنئذ ثم علم به بعد ذلك فله الخيار ان شاء فسخ المبيع او أمضاه وتسلم المبيع في مكان وجوده.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026