المادة 118 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- تصرفات الصغير المميز صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا.
2- اما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فتعقد موقوفة على اجازة الولي في الحدود التي يجوز فيها له التصرف ابتداء او اجازة القاصر بعد بلوغه سن الرشد.
3- وسن التمييز سبع سنوات كاملة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026