المادة 119 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- للولي بترخيص من المحكمة ان يسلم الصغير المميز اذا أكمل الخامسة عشرة مقدارا من ماله ويأذن له في التجارة تجربة له. ويكون الاذن مطلقا او مقيدا. 2- واذا توفي الولي الذي اذن للصغير او انعزل من ولايته لا يبطل اذنه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة