المادة 692 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
التزامات المستأجر
1- المحافظة على المأجور:
1- المأجور امانة في يد المستأجر يضمن ما يلحقه من نقص او تلف او فقدان ناشىء عن تقصيره او تعديه وعليه ان يحافظ عليه محافظة الشخص العادي.
2- اذا تعدد المستأجرون كان كل منهم ضامنا للاضرار الناشئة عن تعديه او تقصيره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026