المادة 693 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- لا يجوز للمستأجر ان يتجاوز في استعمال المأجور حدود المنفعة المتفق عليها في العقد فان لم يكن هناك اتفاق وجب الانتفاع به طبقا لما اعدت له وعلى نحو ما جرى عليه العرف.
2- فاذا جاوز في الانتفاع حدود الاتفاق او خالف ما جرى عليه العرف وجب عليه ضمان ، ما ينجم عن فعله من ضرر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026