المادة 729 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
3- التزامات صاحب الارض:
1- على صاحب الارض تسليمها صالحة للزراعة مع حقوقها الارتفاقية كالشرب والممر ومع جميع ما هو مخصص لاستغلالها اذا كان متصلا بها اتصال قرار.
2- ويلتزم ايضا باصلاح الادوات الزراعية التي يجب عليه تسليمها صاحلة للعمل اذا احتاجت الى الاصلاح نتيجة الاستعمال المعتاد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026