المادة 730 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
4- التزامات المزارع:
1- يلتزم المزارع بمؤونة الاعمال الزراعية وصيانة الزرع والمحافظة عليه وبنفقات مجاري الري وما ماثلها الى ان يحين أوان حصاد الزرع.
2- اما مؤونة الزرع بعد ادراكه من الحصاد وما يتلوه والنفقات التي يحتاج اليها حتى تقسيم الغلة فيلتزم بها كل من المتعاقدين بقدر حصته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026