المادة 731 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- على المزارع ان يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الارض وما يتبعها وعلى الزرع والمحصول من العناية ما يبذله الشخص العادي.
2- فاذا قصر في شيء من ذلك ونشأ عن تقصيره ضرر كان ضامنا له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026