المادة 790 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

يقع باطلا كل شرط يقصد به اعفاء المقاول او المهندس من الضمان او الحد منه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة