المادة 820 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- اذا وفق العامل الى اختراع او اكتشاف جديد اثناء عمله فلا حق لصاحب العمل فيه الا في الاحوال التالية:- أ- اذا كانت طبيعة العمل المتفق عليه تستهدف هذه الغاية. ب- اذا اتفق في العقد صراحة على ان يكون له الحق في كل ما يهتدى اليه العامل من اختراعات. ج- اذا توصل العامل الى اختراعه بواسطة ما وضعه صاحب العمل تحت يده من مواد او ادوات او منشآت او اية وسيلة اخرى لاستخدامه لهذه الغاية. 2- على انه اذا كان للاختراع او الاكتشاف في الحالات السالفة اهمية اقتصادية كبيرة جاز للعامل ان يطالب بمقابل خاص تراعى فيه مقتضيات العدالة كما يراعى فيه ما قدمه صاحب العمل من معونة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة