المادة 667 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا لم يبين في العقد ميعاد دفع الاجرة استحقت الاجرة المحددة المنفعة بصورة مطلقة بعد استيفاء المنفعة او بعد تحقق القدرة على استيفائها.
2- اما الاجرة المستحقة عن وحدة زمنية فيتبع العرف بشأن مواعيد ادائها والا حددتها المحكمة بناء على طلب من صاحب المصلحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026