المادة 1205 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
الفصل الثاني
الفرع الاول
حق الانتفاع
الانتفاع حق عيني للمنتفع باستعمال عين تخص الغير واستغلالها ما دامت قائمة على حالها وان لم تكن رقبتها مملوكة للمنتفع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026