المادة 1060 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
2- الشيوع الاجباري
مع مراعاة ما جاء في المادتين 1043 و 1044 من هذا القانون ليس للشركاء في مال شائع ان يطلبوا قسمته اذا تبين من الغرض الذي خصص له هذا المال انه يجب ان يبقى دائماَ على الشيوع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026