المادة 1061 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
الفرع الخامس
ملكية الاسرة
لاعضاء الاسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل او المصلحة أن يتفقوا كتابة على انشاء ملكية الاسرة وتتكون هذه الملكية اما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها او بعضها ملكا للاسرة واما من اي مال اخر مملوك لهم اتفقوا على ادخاله في هذه الملكية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026