المادة 566 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يتوقف نفاذ عقد الهبة على أي اجراء تعلق النصوص التشريعية نقل الملكية عليه ويجوز لكل من طرفي العقد استكمال الاجراءات اللازمة.
2- وتتم في المنقول بالقبض دون حاجة الى تسجيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026