المادة 945 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- للمؤمن له ان يشترط دفع مبلغ التأمين الى اشخاص معينين في العقد او الى من يعينهم فيما بعد.
2- واذا كان التأمين لمصلحة زوج المؤمن له او اولاده او فروعه او ورثته فان مبلغ التأمين يستحق لمن تثبت له هذه الصفة عند وفاة المؤمن له واذا كان الورثة هم المستفيدين فان مبلغ التامين يقسم بينهم طبقاً للأنصبة الشرعية في الميراث.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026