المادة 254 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- الوعد هو ما يفرضه الشخص على نفسه لغيره بالاضافة الى المستقبل لا على سبيل الالتزام في المال وقد يقع على عقد او عمل.
2- ويلزم الوعد صاحبه ما لم يمت او يفلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026