المادة 253 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا كان التصرف الانفرادي تمليكا فلا يثبت حكمه للمتصرف اليه الا بقبوله.
2- واذا كان اسقاطا فيه معنى التمليك او كان ابراء من دين فيثبت حكمه للمتصرف اليه ولكن يرتد برده في المجلس.
3- واذا كان اسقاطا محضا فيثبت حكمه ولا يرتد بالرد.
4- كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026