المادة 253 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- اذا كان التصرف الانفرادي تمليكا فلا يثبت حكمه للمتصرف اليه الا بقبوله. 2- واذا كان اسقاطا فيه معنى التمليك او كان ابراء من دين فيثبت حكمه للمتصرف اليه ولكن يرتد برده في المجلس. 3- واذا كان اسقاطا محضا فيثبت حكمه ولا يرتد بالرد. 4- كل ذلك ما لم ينص القانون على خلافه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة