المادة 964 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

الكفالة بالدرك الكفالة بالدرك هي كفالة باداء ثمن المبيع اذا استحق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك