المادة 963 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يبرأ الكفيل بالنفس اذا سلم المدين الى المكفول له او ادى محل الكفالة.
2-كما يبرأ بموت المكفول ولا يبرأ بموت الدائن المكفول له ولورثته الحق في مطالبة الكفيل بتسليم المكفول في الوقت المحدد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026