المادة 1435 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يكون للديون الآتية، بقدر ما هو مستحق منها في الستة الشهور الاخيرة حق امتياز على جميع اموال المدين من منقول وعقار:-
أ- المبالغ المستحقة ، من اجور ومرتبات وتعويضات ومكافآت الخدم والكتاب والعمال وكل أجير آخر.
ب- المبالغ المستحقة عما صرف للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس ودواء.
ج- النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه.
2- وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزينة ومصروفات الحفظ والاصلاح ، اما فيما بينهما فتستوفى بنسبة كل منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026