المادة 1269 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
للوقف حق فسخ عقد الخلو بعد التنبيه رسميا على صاحبه طبقا للقواعد الخاصة بالايجار على ان يرد له ما انفقه على المنشآت من نفقات ضرورية بعد حسم قيمة ما افاده منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026