المادة 943 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- لا يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين اذا انتحر المؤمن له وعليه ان يرد الى من يؤول اليه الحق بمقتضى العقد مبلغاً يساوي قيمة احتياطي التأمين.
2- فاذا كان الانتحار عن غير اختيار او ادراك او عن اي سبب يؤدي الى فقدان الارادة فان المؤمن يلتزم بدفع كامل التأمين المتفق عليه. وعلى المستفيد ان يثبت ان المؤمن على حياته كان فاقد الارادة وقت انتحاره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026