المادة 1163 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- ترفع دعوى الشفعة على المشتري لدى المحكمة المختصة.
2- وتفصل في كل نزاع يتعلق بالثمن الحقيقي للعقار المشفوع ولها ان تمهل الشفيع شهرا لدفع ما تطلب منه دفعه والا بطلت شفعته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026