المادة 147 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا اصاب الغبن ولو كان يسيرا مال المحجور عليه للدين او المريض مرض الموت وكان دينهما مستغرقا لما لهما كان العقد موقوفا على رفع الغبن او اجازته من الدائنين والا بطل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026