المادة 1002 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
2- آثار الحوالة
أ- فيما بين المحال له والمحال عليه:
يثبت للمحال له حق مطالبة المحال عليه ويبرأ المحيل من الدين ومن المطالبة معاً اذا انعقدت الحوالة صحيحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026