المادة 449 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
3- مرور الزمان المسقط للدعوى:
لا ينقضي الحق بمرور الزمان ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بدون عذر شرعي مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026