المادة 448 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

2- استحالة التنفيذ: ينقضي الالتزام اذا أثبت المدين ان الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب اجنبي لا يد له فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة