المادة 447 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يسري على الابراء الاحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع.
2- ولا يشترط فيه شكل خاص ، ولو وقع على تصرف يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون او اتفق عليه المتعاقدان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026