المادة 834 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- يشترط لصحة الوكالة:-
أ- ان يكون الموكل مالكا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه.
ب- ان يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به.
ج- ان يكون الموكل به معلوما وقابلا للنيابة.
2- ولا يشترط لصحة الوكالة بالخصومة رضا الخصم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026