المادة 1217 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- اذا انتهى حق المنفعة بهلاك الشيء ودفع عنه تعويض او تأمين انتقل حق المنفعة الى العوض ومبلغ التأمين.
2- واذا لم يكن الهلاك راجعا الى خطأ المالك فلا يجبر على اعادة الشيء الى أصله ولكنه اذا اعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع اذا لم يكن الهلاك بسببه ما لم يتفق على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026