المادة 1216 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا انقضى الاجل المحدد للانتفاع او مات المنتفع في اثنائه وكانت الارض المنتفع بها مشغولة بزرعه تركت الارض للمنتفع او ورثته باجر المثل حتى يدرك الزرع ويحصد ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026