المادة 1215 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
انتهاء حق الانتفاع
ينتهي حق الانتفاع:-
1- بانقضاء الاجل المحدد له.
2- بهلاك العين المنتفع بها.
3- بتنازل المنتفع.
4- بانهائه بقضاء المحكمة لسوء الاستعمال.
5- باتحاد صفتي المالك والمنتفع ما لم تكن للمالك مصلحة في بقائه كأن كانت الرقبة مرهونة.
6- بموت المنتفع اذا لم ينص القانون على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026