المادة 662 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

يشترط في المنفعة المعقود عليها:- 1- ان تكون مقدورة الاستيفاء. 2- وان تكون معلومة علما كافيا لحسم النزاع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة