المادة 662 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
يشترط في المنفعة المعقود عليها:-
1- ان تكون مقدورة الاستيفاء.
2- وان تكون معلومة علما كافيا لحسم النزاع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة