المادة 948 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا دفع المؤمن- في التأمين على الحياة - مبلغ التأمين فليس له حق الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل المتسبب في الحادث المؤمن منه او المسؤول عنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026