المادة 1308 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976

1- على مالك العقار ان يهيىء سطحه بصورة تسيل معها مياه الامطار في أرضه او في الطريق العامة، مع مراعاة القوانين والانظمة الخاصة. 2- ولا يجوز له اسالة هذه المياه في الارض المجاورة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة