المادة 1308 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- على مالك العقار ان يهيىء سطحه بصورة تسيل معها مياه الامطار في أرضه او في الطريق العامة، مع مراعاة القوانين والانظمة الخاصة.
2- ولا يجوز له اسالة هذه المياه في الارض المجاورة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026