المادة 1406 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
اذا كان المرهون مهددا بان يصيبه هلاك او نقص في القيمة اعلن المرتهن الراهن بذلك. فاذا لم يقدم الراهن للمرتهن تأمينا اخر جاز لكل منهما ان يطلب من المحكمة بيع المرهون وحينئذ ينتقل حق الدائن الى الثمن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026