المادة 1407 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
يجوز للراهن ان يطلب من المحكمة اذنا ببيع الشيء المرهون اذا سنحت فرصة لبيعه صفقة رابحة ولو كان ذلك قبل حلول اجل الدين وتحدد المحكمة عند الاذن شروط البيع وتفصل في امر ايداع الثمن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026