المادة 750 من القانون المدني رقم 43 لسنة 1976
1- لا يجوز للمتولي ان يستأجر الوقف لنفسه ولو باجر المثل الا ان يتقبل الاجارة من المحكمة.
2- ويجوز له ان يؤجر من اصوله او فروعه باجرة تزيد عن اجر المثل بعد اذن المحكمة.صفحة 125 من 244
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026